أنشر لكم مسودة تعديل الدستور كما إقترحه الرئيس سامبي
مادة (1): حول فقرة المقدمة دستور جمهورية القمر المتحدة لتاريخ 23 ديسمبر والتى تنص "الأخذ في الإسلام التطلعات الدائمة من المبادئ والقوانين التى تدير الاتحاد" يتم تعديله على النحو التالي:
"الأخذ في الإسلام، دين الدولة" التطلعات الدائمة من المبادئ والقوانين التى تدير الاتحاد"
مادة (2) : مادة اثنين من دستور جمهورية القمر المتحدة لتاريخ 23 ديسمبر 2001م والتى تنص على "مادة2" سيتم من خلال قانون تنظيمي يحدد الجزر التى سيتمركز فيها مؤسسات الاتحاد، ويتم تعديلها على النحو التالي:
"مادة2" مروني هي عاصمة الاتحاد. وسيتم من خلال قانون تنظيمي يحدد الوضع القانوني لهذه المدينة ويحدد الجزر التى ستتمركز فيها مؤسسات الاتحاد"
مادة3: فقرة 7 للدستور تنص على أن تضع لكل جزيرة بحرية دستورها الرئيسية في إطار احترام دستور الاتحاد" ويتم الكتابة على النحو التالي:
"في إطار احترام دستور الاتحاد، فإن لكل جزيرة ذات الحكم الذاتي تضع بحرية قانونها الدستوري، وسيتم المبادئ الرئيسية لذلك الدستور من خلال قانون تنظيمي (Loi organique)"
مادة 4 : فقرة 5 من مادة 7 من الدستور والتى تنص على نواب وولايات إقليمية ذات هيئة تشاورية وسلطة تنفيذية منتخبة" يتم إلغاءها.
ويتم الإضافة بعد مادة 7 من الدستور المواد:
7 ـ1، 7 ـ2، 7 ـ 3، و7 ـ 4، على النحو التالي:
"مادة 7 ـ 1: أي انفصال أو محاولة انفصال لواحد أو أكثر من جزر ذات الحكم الذاتي ممنوعة.
ويعتبر انفصال أي عمل أو تصريح ذات طبيعة تمس سيادة أراضي والوحدة الوطنية، وإن أصحاب هذه الأعمال أو التصريحات يوصفون بالجريمة ضد الوهن ويتم الحكم عليهم بأقصى حكم قضائي منصوص من قبل القانون الجنائي.
يعتبر ملغى تماما (de plein droit) أي عمل أو أي قرار ذات طبيعة مساس وحدة الجمهور أو يضاع سيادة الأراضي الوطنية يتم أخذه من قبل سلطة جزيرة ذات حكم ذات أو من الاتحاد.
ويتم اعتبار هذا الإلغاء من قبل المحكمة العليا بعد طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس برلمان الاتحاد أو من خلال خمسة نواب مجلس نواب الاتحاد أو من قبل أي مواطن؛
"مادة 7 ـ 2 : في الجزر ذات الحكم الذاتي فإن الوظائف سواء كانت تنفيذيا أو تشاوريا تتم إدارتها من خلال مؤسسا مختلفة:
يتم إدارة المسؤولية التنفيذية من قبل محافظ يساعده مفوضون.
يتم انتخاب المحافظ من خلال الاقتراح العام المباشر (suffrage universel direct) بدورة واحدة
يتم تنفيذ الوظيفة التشاورية من قبل مجلس جزيرة
ينظم مجلس الجزيرة من خلال مداولاتهم شؤون الجزيرة ذات الحكم الذاتي
يتم انتخاب أعضاء مجلس الجزيرة مع نوابهم من خلال الاقتراع الأغلبي ذات الاسم الواحد (soutin unionominal majoritaire) بجولة واحدة لفترة خمسة سنوات . ويتم تحديد عدد الدوائر وإجراءات الانتخاب.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء المجلس على النحو التالي:
ـ بخصوص موهيلي، تسعة (09)
ـ بخصوص مايوت، إحدى عشة (11)
ـ بخصوص هنزوان، تسعة عشرة (19)
ـ بخصوص انجازيجا، ثلاثة وعشرون (23)
عمل عضو مجلس الجزيرة مجانا. إلا أنه يتم دفع تعويضات نقل وحضور والتي يمكن منحها له من خلال قرار المحافظ في حدود ما يتم وضعه من قبل قانون تنظيمي (Loi statutaire)
يتم تحديد تكوين وتنظيم وتنفيذ مجلس الجزيرة وكذلك إجراءات وشروط انتخاب أعضاءه من خلال قانون تنظيمي.
يتم تحديد الشروط المتعلقة بمهامات ووظائف المحافظة وكذلك العلاقات بين المحافظة ومجلس الجزيرة من خلال قانون تنظيمي
مادة 7ـ 3 : تتكون الجزيرة ذات الحكم الذاتي من المجموعات الإقليمية (collectivite territoriale) والتى تدير نفسها بحرية من قبل المؤسسات التنفيذية والتشاورية المنتخبة بناء على الاجراءات والشروط المحددة من قبل دستور الاتحاد".
مادة 7 ـ 4 : يتم تمثيل الاتحاد عند الجزر ذات الحكم الذاتي من قبل موظف حكومي عالي المستوى يتم يسمى مندوب عام للاتحاد (Delegue General de l'Union) يعين من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة محافظ الجزيرة ذات الحكم الذاتي المعنية.
يسعى المندوب العام، صاحب سلطة الاتحاد في الجزيرة ذات الحكم الذاتي، بتنفيذ قوانين ولوائح الاتحاد.
يعتبر مندوب وممثل مباشر لكل من الوزراء والأعضاء الأخرى للحكومة الاتحادية. وتحت سلطة الوزراء.
والأعضاء الأخرى للحكومة، يقوم بتشجيع وتنسيق الأقسام الإدارية الاتحادية الموزعة، ويضمن الإدارة العامة لنشاطات الموظفين وعمال تلك الأقسام.
وهو أيضا مكلف بالسعي نحو الاحترام من قبل سلطات الجزر ذات الحكم الذاتي، بتوزيع السلطات بين الاتحاد وبين الجزيرة وكذلك أي إجراءات تشريعية وقانونية؛ وعلى هذا الاساسي، باسم وعلى حساب الدولة فإنه يحيل إلى المحاكم المعنية اللوائح التشريعية والقانونية (reglementaires ) وكذلك كافة قرارات مؤسسات الجزيرة والتى يعتبرها أنها من القانون.
مادة 5 : إن لمادة التاسعة للدستور والتى تنص على "مادة 9 ـ يدخل ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية الاتحادية الأمور الآتيةك الدين، الجنسية، العملة، العلاقات الخارجية، الدفاع الخارجي، الرموز الوطنية.
وسيتم تحديد في حالة الضرورة ظروف تطبيق وإجراءات تنفيذ السلطات الخاصة من قبل قانون تنظيمي.
وبخصوص الأمور المقسمة بين الاتحاد وبين الجزر فإن للجزر سلطة التحرك (agir) إلى أكثر وإلى حد ما قد يستعمل حقها في التحرك. ولا يتدخل الاتحاد إلا إذا كان يستطيع أن ينفذها بشكل أحسن من الجزر لأن: (أ) حل مشكلة من قبل جزيرة يمكن أن يؤثر على فوائد الجزر الأخرى؛
(ب)وأن مشكلة ما لا يمكن أن يؤثر على تحل من خلال جزيرة على حدة؛
(ج) الحفاظ على الوحدة القانونية والاقتصادية والاجتماعية الاتحادية بفرضه. في هذه الحالة فإن الجزر يوجد لها، حسب الموضوع، السلطة يأخذ التدابير اللازمة لتنفيذ المبادئ الرئيسية والقوانين المحددة من قبل الاتحاد أو من خلال تنفيذ الأهداف المحددة من قبل الاتحاد.
سيقوم قانون تنظيمي، حسب الحاجة، بتحديد المواد المتعلقة بالسلطات المقسمة بين الاتحاد وبين الجزر وكذلك إجراءات التنفيذ. ويدخل ضمن السلطات الخاصة للجزر: المواد التى لا تدخل ضمن السلطات الخاصة للاتحاد أو السلطات المقسمة بين الجزر والاتحاد.
ويتم تغيير هذه المادة إلى الاجراءات الآتية:
"مادة 9: يدخل ضمن سلطات الجزر ذات الحكم الذاتي، الأمور الآتية:
ـ إدارة المناطق المحلية (Collectivites locales)
ـ تنظيم المؤسسات والمنظمات ذات طبيعة إدارية أو صناعية أو تجارية خاص للجزيرة وأخرى غير شركات الدولة.
ـ شرطة المدن والريفي
ـ المعارض والأسواق
ـ المعاونة التعليمية
ـ والمنح الدراسية المتعلقة بالجزر
ـ إدارة النفايات
ـ إصلاح الطرق الجانبية
ـ أعمال الجزيرة
ـ البناء وتأثيث وإصلاح وإدارة المؤسسات التعليمية والعاملين فيها والتعليم ما قبل المدرسة والابتدائي والثانوي
ـ التكوين المهني المحلي والأساسي
ـ الصيد التقليدي
ـ الصحة الرئيسية
أما المواد الأخرى الغير منصوصة في الفقرات أعلاه فهي ترجع إلى الاتحاد. الأفضل أن يقال للسلطة المركزية
مادة 6 : بعد الجملة الأخيرة لفقرة 4 لمادة 12 للدستور والتى تنص على أنها "تضمن التمثيل العالي للاتحاد في العلاقات الدولية. يتم إدخال الإجراءات التالية: "سيقوم قانون درستوري بتحديد الوظائف التى يتم تعيينها من خلال مجلس الوزراء والتى نظر لأهميتها ومن أجل ضمان حقوق وحريات أو الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سلطة التعيين الخاصة برئيس الجمهورية والتى سيحده تكوينها، وكذلك الإجراءات التى تعطى فيها وجهة نظر يتم تحديدها
مادة 7 : يتم الإدخال بعد فقرة 5 من مادة 12 للدستور والتي تنص على أنه هو الضامن لاحترام الإتفاقيات الدولية" فإن المواد 1-12 و 2-12 و 3-12 تكتب على النحو التالي:
مادة 1-12: يمكن لرئيس الدولة وبعد استشارة رئيس مجلس النواب الإتحادي إعلان إلغاء مجلس النواب الإتحادي. وإن الإنتخابات العامة لممثلي الإتحاد تعقد في عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر بعد الإلغاء. وفي هذه الحالة تعين الجزيرة ممثلين جدد في مجلس النواب الإتحاد الناجمين من مجلسها.
وإن الممثلين القدامى للجزر المعنيين في مجلس نواب الإتحاد لا يمكن لهم أن يكونوا نواب من جديد إلا إذا تم تجديد مجلس إدارة الجزيرة المعنية.
تجتمع مجلس النواب الإتحادي في كافة حقوقها في اليوم الخميس الثاني التابع للإنتخاب. وإذا أقيم هذا الإجتماع خارج الفترة المنصوصة للجلسة العادية يتم عقد جلسة أخرى لمدة خمسة عشر يوما.
يمكن أن يتبع هذا على إلغاء جديدة في السنة التي تلي تلك الإنتخابات."
مادة 12 ـ 2 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض سلطاته لنواب الرئساء
مادة 12ـ 3 : حين تصبح المؤسسات الدرستورية واستقلال البلد وسيادة الأراضي أو تنفيذ التعهدات الدولية مهددة بطريقة خطيرة وعاجلة، وحين يصبح العمل الدائم للمؤسسات الدستورية متوقفة فإن رئيس الجمهورية، وبعد المشاورات الرسمية لمجلس الوزراء والرئيس مجلس النواب وللمحكمة العليا يأخذ توابير استثنائية مفرضة من قبل الأوضاع.
وإن هذه الاجراءات يجب عليها أن تنبثق عن حرصي ضمان للمؤسسات الدستورية، وفي أقصر وقت، الوسائل التى تسمح لها بتحقيق أهدافها.
يقوم رئيس الجمهورية على إحضار الأمم المتحدة عليها يجتمع مجلس نواب الاتحاد مع كافة حقوقها. ولا يمكن لها أن يلغى خلال مواصلة أعمالها الخاصة بالسلطات الغير اعتيادية. ويمكن له أن ينهي تلك السلطات الاستثنائية من خلال انتخاب الأغلبية تلثي الأعضاء الذين يكونونها.
مادة (8) : إن عدد "أربعة (4)" المنصوص في الحملة الثانية لمادة (13) من الدستور والذي ينص على أن الرئيس ونواب الرئيسي يتم انتخابهم مع بعض في الاقتراح العام المباشر لجولة واحدة لمدة أربعة (4) سنوات قابلة للتجديد في إطار احترام تداول السلطات بين الجزر.
يتم تغييره إلى عدد خمس (5)، ويتم إلغاء لكلمة قابلة للتجديد".
مادة (9) : إن الجملة الأولى للفترة الأولى للمادة 16 من الدستور والذي ينص على أن "رئيس الاتحاد، المعاون من قبل نواب الرئيس يقوم بتعيين وزراء الاتحاد وبإنهاء أعمالهم؛ ويتم كتابتها كالتالي:
"إن رئيس الاتحاد بمعاونة من ثلاث نواب الرئيس يعين الوزراء وأعضاء الحكومة الأخرى والتى يمكن أن يتجاوز عددهم على عشرة (10).
مادة(10) : إن الجملة الثانية للفترة الأولى لمادة (19) والتى تنص على أنها تصوت على القوانين وتعتمد على الميزانية" يتم كتابتها على النحو التالي:
"تصوت على القوانين بما فيها قوانين الاجراءات، وتعتمد على الميزانية وتراقب على نشاطات الوزاراء وأعضاء الحكومة الأخرى"
ويتم إلغاء الفقرة الثانية للمادة المذكورة.
مادة (11) : إن فقرات 1و2 لمادة (20) للدستور والتى تنص على "مادة (20) يتكون مجلس النواب الاتحادى على ممثلين يتم اختيارهم من قبل مجلس الجزر بنسبة خمسة نواب لكل جزيرة وثمانية عشرة نواب يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام المباشر في إطار الانتخاب بالأغلبية ذات الاسم الواحد ولجولتين.
يحدد القانون الانتخابي إجراءات نظام الاقتراع وكذلك المقاطعات الانتخابية بحيث إن العدد لا يمكن أن يقل عن اثنين لكل جزيرة".
وتم كتابتها كما يلي:
"ويتكون مجلس النواب الاتحادي بـ :
أربعة وعشرين (24) ممثلين للشعب، منتخبين من خلال الاقتراع العام في إطار الانتخابات بالأغلبية ذات الاسم الواحد ولجولتين.
ـ ممثلين للجزر ذات الحكم الذاتي المعينين من قبل المجالس المحلية في داخلهم وذلك بحدود ثلاث (3) لكل جزيرة ذات حكم ذاتي
ـ إن أعضاء مجلس النواب بشكل كامل.
تنتهي سلطات مجلس نواب الاتحاد عند فتح الفترة العادية لشهر أبريل، للسنة الخامسة التى تتلو انتخاب ممثلي الشعب.
إلا في حالة الإلغاء فإن انتخاب ممثلي الشعب يجري في الأيام الستين (60) التى تسبق انتهاء سلطات مجلس الاتحاد.
يحدد قانون انتخابي إجراءات الاقتراع وكذلك المقاطعة الانتخابية بحيث أن العدد لا يقل عن ثلاثة لكل جزيرة.
يتم تحديد إجراءات وشروط اختيار ممثلي الجزر ذات الحكم الذاتي في مجلس الاتحاد من خلال اللائحة الداخلية لمجلس الجزيرة المعنين. وفي كل الحالات فإن اختيارهم يمكن تجديده سنويا.
وبعد كل تجديد مجلس النواب الاتحادي، فإن مجالس الجزر يختارون ممثليهم في مجلس النواب الاتحادي حسب الاجراءات والشروط المحددة من خلال لائحتهم الداخلية.
إن وظائف النائب في مجلس نواب الاتحادي لممثل لجزيرة ذات حكم ذاتي تنتهي بنفس الوقت الخاصة لسلطات مجلس تلك الجزيرة.
أي نائب توقف عن لانضمام لمجلس الجزيرة التى أتى منه، ينتهي عن الانضمام بنفس الوقت في مجلس نواب الاتحاد.
ويتم تغييره.
مادة (12) : تنص مادة(28) للدستور ما يلي: " مادة (28) السلطة القانونية مستقلة من السلطة التشريعية ومن السلطة التنفيذية. ولا يوضع الحكام تحت تطبيق مهاماتهم إلى السلطة القانون. ولا يمكن تغيير حكام المحكمة. ويتكفل رئيس الدولة بضمان استلالية المحكمة، وهي تدعم من قبل المجلس الأعلى للقضاء وسيقوم قانون دستوري بتنظيم المحكمة في الاتحاد وفي الجزر.
ويتم تعديلها على النحو التالي:
يتم الزيادة في الجملة الثانية للفقرة الأولى وبعد عبارات "المجلس الأعلى للقضاء" الكلمات "والذي يتم تحديدها تكوينية وتنظيمية وتطبيقية والإجراء المتبع من قبله من خلال قانون دستوري"
ويزاد من فقرتها الأولى الإجراءات الآتية:
"وسيتم تحديد لائحة القضاة من خلال قانون درستوري" إن كلمة "في الاتحاد وفي الجزر" الموجودة في الفقرة الثامنة تلغى.
مادة (13) : يتم الادخال في الدستور فصل جديد باسم (IV) ومواد 31، 32، 33 والتي تحرر على النحو التالي:
الفصل الرابع (IV)
حول العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
مادة (31) : بخلاف المواضيع التى أجبلت من خلال مواد أخرى للدستور فإن قانونا للاتحاد يحدد اللوائح الخاصة بـ :
ـ الحقوق المدنية والضمانات الرئيسية الممنوحة للمواطنين لتنفيذ الحريات العامة؛ والإجراءات المفروضة للمواطنين في أشخاصهم وفي ممتلكاتهم.
ـ الجنسية وحالة القدرة على العمل (capacité) للأشخاص والنظام ا